الفرق بين عقار مسجل و غير مسجل
ü العقار قانونا :
كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله دون تلف .
× تلف الشيء : فسد، هلك لم يعد صالحا فقد قيمته.
ü أصناف العقارات : ثلاثة (3)
- العقار بطبيعته
: الأراضي ، المباني ، النباتات مادامت متصلة بالأرض، الأجهزة و الأنابيب
اللاصقة بالأراضي و المباني و المتممة لها ، الصابة و الثمار ما دامت في
أصولها //
الخلاصة : الأرض و ما إتصل بها بصفة ثابتة .
- العقار
بحكم القانون : ما يضعه مالك في أرضه لخدمتها و إستغلالها من الأدوات +
الحيوانات و غيرها
- العقار
بصفة تبعية : الحقوق العينية العقارية + الدعاوى المتعلقة بها
× الحقوق العينية : - الملكية / حق الإنتفاع / حق الإستعمال
/ حق السكنى
ü التسجيل العقاري يقتصر على العقارات بطبيعتها : و بالتحديد الأراضي و ما شملتها من بناء
أو غرس و ابار و غيرها
ü أنواع التسجيل العقاري : نوعان :
1/ التسجيل
الإختياري : يقدمه مالك
الأرض أو من له حق عيني بصفة تلقائية للمحكمة العقارية و يتحمل جميع المصاريف
المنجرة عليه
2/ التسجيل الإجباري : تقوم به الدولة يهمّ أساسا العقارات الغير مبنية الواقعة
خارج المناطق البلدية مع إستثناء المناطق التي تدخل في إطار التمييز الإجابي (منذ
سنة 2017) ----تتحمل الدولة المصاريف و يساهم المستفيد من التسجل فيها.
ü العقار المسجل : هو الذي صدر حكم بتسجيله من المحكمة العقارية و يتم إقامة
رسم عقاري خاص به بديوان الملكية العقارية .
ü العقار الغير مسجل : العقار الذي لم يصدر في شأنه حكم بالتسجيل و بالتالي غير مرسم بديوان
الملكية العقارية ---ليس له رسم عقاري خاص به لا يمكن إستخراج شهادة ملكية
×الفرق بين العقار المسجل و الغير مسجل هو : الترسيم بإدارة الملكية العقارية العقار المسجل
مرسم و الغير مسجل غير مسجل.
ü الإمتيازات التي يمنحها التسجيل و الترسيم
بديوان الملكية العقارية :
-
حق الملكية له قوة ثبوتية لا يمكن النزاع فيه
-
لا يمكن للغير أن يحوز العقار أو يملكه بالتقادم
-
لا يمكن للغير أن يمارس أي حق عيني على العقار دون
موافقة مالكه
-
عمليات إنتقال الملكية تكون ثابتة بالترسيم بسجل الرسم
العقاري ما ينظمها و يسهلها و يحد من خطر التلاعب بها
-
الحقوق العينية و جميع العمليات المتعلقة بها يجب أن
تكون مرسمة بسجل الرسم العقاري ما يمكن من الإطلاع عليها
-
تسهيل إستخراج الرخص الإدارية ( البناء /)
خلافا للعقار
الغير مسجل :
- يمكن النزاع
في ملكيته خاصة في غياب تسلسل لإنجرار الملكية و عدم وجود عقود أو وثائق تثبتها
------القوة
الثبوتية لحق الملكية غير مطلقة
- يمكن للغير
الحائز للعقار للمدة القانونية (15 سنة الحالات العادية / 10 سنوات في صورة الحوز
بحسن نية) الإحتجاج بملكيته و النزاع فيها
.
- لا يمكن
الإطلاع على العمليات و الحقوق و التحملات التي تهم العقار ما يفقد شفافية
المعاملات المتعلقة به .