حقوق المالكين في المشترك و حدود التصرف

Maître Ben Arab

ü     الواجبات المحمولة على الشركاء في الملك :

-المبدأ : ليس لأحد الشركاء أن يحدث شيئا في العقار المشترك إلا برضاء الباقين صراحة أو دلالة و نميّز حالتين  :

à إذا كان المشترك قابلا للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خيّر الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم الضرر إن إقتضى الحال / و بين أداء ثمن المواد و أجرة اليد العاملة .

Ãإذا كان المشترك غير قابلا للقسمة  لهم نفس الخيار إما إزالة على نفقة محدث الشيء أو دفع ثمن المحدث قدر نصيبهم في المشترك.

-الإعتناء بحفظ المشترك و إلا فعلى من خالف ما ينشأ عن تقصيره

-المساهمة بقدر نصيب كل واحد في المصاريف الضرورية لحفظ المشترك و لبقائه صالحا لما أعد له

-أداء التكاليف المحمولة على المشترك + مصاريف الإدارة + الإستغلال

لكن لا يلزم الشريك بأداء منابه من المصاريف النافعة و التحسينية التي صرفها شريكه إلا إذا أذنه بصرفها صراحة أو دلالة.

ü     أوجه التصرف في المشترك :

-تتعدد أعمال التصرف في العقار المشترك ( بيع + رهن + هبة + معاوضة +توظيف حق شخصي كراء

 أو عيني حق إرتفاق)

× القرارات و الأعمال الخاصة بإدارة المشترك و إستغلاله تتخذ بأغلبية الشركاء الذين يمثلون 4/3 من قيمة الأنصباء

× كما يمكن الإتفاق أن ينتفع كل شريك بكامل المشترك بالتناوب مدد متداولة من الزمن بعوض أو بدونه دون تقديم حساب عما قبضه في تلك المدة لكن لا يمكنه أن يفعل ما من شأنه يكون مانعا أو منقصا لحقوق بقية الشركاء في المدة المعينة لإنتفاعهم.

× في صورة إستبداد أحد الشركاء بالمشترك / يجوز تكليف مؤتمن عدلي لإدارة المشترك إلى تاريخ القيام بالقسمة.

 حدود التصرف بالاغلبية :

  × الأغلبية لا تكفي دائما فيستوجب الإجماع بين المالكين بالنسبة  لبعض التصرفات في المشترك:

-         التفويت في كامل المشترك

-         إدخال تعديلات

-         إبرام إلتزامات جديدة

-         هدم المشترك إن كان بناءا

ü     إمتياز الشريك في الملك :

-         يتمتع الشريك بحق الشفعة إذا ما تم التفويت من أحد الشركاء في منابه للغير

v    إجراءات الشفعة :

-          القيام بدعوى قضائية + تقديم ما يفيد عرض كامل الثمن و مصاريف العقد و في صورة رفض المشفوع عليه ما يفيد الـتامين. و على المشتري إعلام شريكه بواسطة عدل تنفيذ بالقيام بالبيع مع بيان الثمن و المصاريف و يسقط الحق في القيام بالشفعة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلام الشفيع .

-في صورة لم يتم الإعلام أو تعذر : دعوى الشفعة تسقط بعد مضي 6 أشهر من ترسيم البيع بسجل الرسم العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم. و من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة الغير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم و الغير مسجلة.

v    حدود الشفعة : لا شفعة في الحالات التي يكون البيع  :

-         من شريك إلى شريكه

-         إذا كان البيع بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين

-         إذا حصل البيع بالمزاد العلني